الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
125
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 4 : كل ما شك في كونه جزء من المسجد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجرى عليه الحكم وان كان الأحوط الاجراء الا إذا علم خروجه منه . ( 1 ) أقول اما ما شك في كونه جزء من المسجد فلا يجرى عليه حكم المسجد لعدم جواز التمسك بالأدلّة المثبتة لحكم من الاحكام للمسجد لكون التمسك بها من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فمع الشك في جريان الحكم تجرى البراءة . واما كون الأحوط اجزاء الحكم على المشكوك جزئيته للمسجد الا فيما علم خروجه من المسجد فلم أر له وجها الا رجحان الاحتياط وحسنه على كل حال . وجعل وجه الاحتياط وجود الامارة على كون جزء جزءا للمسجد بالنسبة إلى بعض الاجزاء كالصحن مثلا فاسد لأنه ان كانت الامارة القائمة من الامارات المعتبرة شرعا فهي بحكم العلم ومعها لا بدّ من الافتاء بجريان حكم المسجد على الجزء لا القول بالاحتياط الوجوبي فضلا عن القول بالاحتياط المستحبى كما هو مراد المؤلف رحمه اللّه . وان كانت الامارة غير معتبرة فحكمها حكم الشك وان قلنا في موردها بالاحتياط لا يكون الا الاحتياط المستحب كما بيّنا . * * * [ مسئلة 5 : الجنب إذا قرء دعاء كميل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : الجنب إذا قرء دعاء كميل الأولى والأحوط